كتاب البيوع › ٩٣ - باب الحكم فيمن ترك دابة رغبة عنها
إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر".
رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).
٥٠٩٣ - وعن أبي هريرة "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المجالس بالصُّعُدات (٣) قالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل، ورد السلام، وغض الأبصار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
رواه البخاري في كتاب الأدب (٤) ليس من كتاب الصحيح.
٥٠٩٤ - عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لأن يحمل الرجل حبلًا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق، فيبيعه، ثم يستغني به، فينفقه على نفسه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
رواه الإمام أحمد (٥)، وقد روى البخاري (٦) نحو هذا الحديث غير أنه ليس فيه: "فيضعه في السوق".
٥٠٩٥ - عن عُبَيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي أن
_________
(١) صحيح البخاري (٥/ ٤١٣ رقم ٢٤٦٥).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٦٧٥ رقم ٢١٢١).
(٣) هي الطرق، وهي جمع صُعد، وصُعُد جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، وقيل: هي جمع صُعدة، كظلمة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه. النهاية (٣/ ٢٩).
(٤) الأدب المفرد (٤١٦ رقم ١١٤٩).
(٥) المسند (١/ ١٦٤).
(٦) صحيح البخاري (٣/ ٣٩٢ رقم ١٤٧٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 509
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.