كتاب البيوع › ٩٥ - باب في غصب الأرض
بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، قال: ما يضحككم؟ فقالوا: لأنا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله - ﷺ -: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢).
٥١٠٦ - عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: "من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طُوِّقه (٣) من سبع أرضين".
رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥)، ولم يقل البخاري: "من الأرض" (٦).
٥١٠٧ - عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل أن رسول الله - ﷺ - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".
أخرجاه (٧) أيضًا ولفظه لمسلم، وعند البخاري: "فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
والإمام أحمد (٨): "من سرق من الأرض شبرًا".
_________
(١) المسند (٥/ ٣٦٢).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٤).
(٣) أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة: أي يُكلف، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد. النهاية (٣/ ١٤٣).
(٤) صحيح البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣١٩٥).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٢٣١ - ١٢٣٢ رقم ١٦١٢).
(٦) وقالها في موضع آخر، صحيح البخاري (٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٥٣).
(٧) البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣١٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦١٠).
(٨) المسند (١/ ١٨٨).
Jilid 4 · hlm. cetak 514
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.