كتاب البيوع › ١١٤ - باب
لمسلم (١): "لا تشهدني على جور".
وفي لفظ له (٢) أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".
٥١٨٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - ﷺ -. فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و) (٣) قالت: أشهد لي رسول الله - ﷺ -. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".
رواه مسلم (٤).
٥١٨٧ - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- د (٦) س (٧) ق (٨) ت (٩) وقال: حديث ابن
_________
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٦).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٣/ ١٧).
(٣) من صحيح مسلم.
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٤).
٥١٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٤١ - ٤٣ رقم ٢٩ - ٣٣).
(٥) المسند (١/ ٢٣٧).
(٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٣٩).
(٧) سنن النسائي (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٦٩٢، ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٧٠٥).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧).
(٩) جامع الترمذي (٣/ ٥٩٢ - ٥٩٣ رقم ١٢٩٩، ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٢١٣٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 555
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.