كتاب الوصايا › ٢ - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر
رواه الدارقطني (١).
٥٢٦٠ - وروى (٢) عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.
٥٢٦٦ - وروى (٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - ﷺ - قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
(والدارقطني (٤) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".
وفي لفظٍ له (٥): قال: "خطبنا رسول الله - ﷺ - بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (٦) إلا من الثلث" (٧).
٥٢٦٧ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفورًا له" (٨).
_________
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٨٩، ٤/ ٩٨ رقم ٩٤، ٤/ ١٥٢ رقم ٩).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩٠).
(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٩٨ رقم ٩٣).
(٤) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٢ رقم ١٠).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ١٣).
(٦) من سنن الدارقطني.
(٧) هاتان الروايتان في سنن الدارقطني من حديث عَمْرو بن خارجة، وقد تقدم برقم (٥٢٦٠) فأظن أن وضعهما هنا خطأ من الناسخ، وأن محلهما المناسب هناك، والله أعلم.
(٨) رواه ابن ماجه عن ابن مصفى عن بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير،=
Jilid 5 · hlm. cetak 12
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.