كتاب الفرائض › ١٨ - باب
بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية".
رواه الدارقطني (١).
٥٣٦٨ - عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر (٢) ".
رواه البخاري (٣).
٥٣٦٩ - عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعن امرأته في زمان النبي - ﷺ - وانتفى من ولدها، ففرق النبي - ﷺ - بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
رواه خ (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥).
٥٣٧٠ - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث".
رواه ت (٦) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث
_________
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٩٩ رقم ٩٧).
(٢) أي: الخيبة، يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم. النهاية (١/ ٣٤٣).
(٣) صحيح البخاري (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٨١٨).
(٤) صحيح البخاري (١٢/ ٣١ رقم ٦٧٤٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٤).
(٦) جامع الترمذي (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١١٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 54
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.