كتاب العتق › ١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حدا لم يأته
حديث حماد. يعني: ابن سلمة.
٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من ملك ذا (رحم) (١) محرم فهو حر" (٢).
رواه ق (٣) س (٤) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (٥)، وهو حديث منكر.
٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (٦). وفي لفظ (٧): من ضرب غلامًا له) (٨) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (٩) فكفارته عتقه (١٠) ". رواه مسلم.
٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن (١١) قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد) (١٢)
_________
٥٣٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٦٢ - ب).
(١) في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي.
(٢) قال الترمذي في جامعه (٣/ ٦٤٧): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥).
(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧).
(٥) يعني: ضمرة بن ربيعة.
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٨ رقم ١٦٥٧/ ٢٩).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٩ رقم ١٦٥٧/ ٣٠).
(٨) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(٩) من صحيح مسلم.
(١٠) في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه.
(١١) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(١٢) من صحيح مسلم.
Jilid 5 · hlm. cetak 67
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.