كتاب العتق › ١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (٤).
٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥) ".
رواه د (٦) ق (٧).
٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (٨).
٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - ﷺ -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
_________
(١) المسند (٢/ ٢٠٧).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١).
(٣) كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨)، وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦): حديث حسن صحيح.
(٤) من جامع الترمذي.
(٥) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).
(٨) رواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 74
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.