كتاب النكاح › ٣٥ - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه
قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي - ﷺ - إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري (١).
٥٥٩١ - عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي - ﷺ - بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي - ﷺ -، فإذا رفعتم نعشها (٢) فلا تزعزعوا (٣) ولا تزلزلوا (٤) وارفقوا (٥)، فإنه كان عند رسول الله - ﷺ - تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (٦) ".
رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.
٥٥٩٢ - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد (الأمة) (٩) بحيضتين".
_________
(١) انظر فتح الباري (١/ ٤٥٠).
(٢) النعش -بعين مهملة وشين معجمة-: السرير الذي يوضع عليه الميت. فتح الباري (٩/ ١٥).
(٣) بزاءين مهملتين، وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء والذي يرفع. فتح الباري (٩/ ١٥).
(٤) الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. ومنه زلزلة الأرض. النهاية (٢/ ٣٠٨).
(٥) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. فتح الباري (٩/ ١٥).
(٦) قال الطحاوي: هذا وهم، وصوابه سودة، كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء. نقله ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥).
(٧) صحيح البخاري (٩/ ١٤ - ١٥ رقم ٥٠٦٧).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٥).
(٩) من سنن الدارقطني.
Jilid 5 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.