كتاب النكاح › ٤٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر
٥٦١٢ - عن سعيد بن المسيب "أن رجلًا -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (١) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - ﷺ -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (٢).
وفي لفط (١): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".
رواه أبو داود.
٥٦١٣ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - ﷺ - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".
رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- وأبو داود (٤).
وفي لفظٍ للإمام أحمد (٥): "أن رسول الله - ﷺ - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".
_________
(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٢١٣١).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٢).
٥٦١٣ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٦ رقم ٣٦٢ - ٣٦٥).
(٣) المسند (١/ ٢١٧).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٤٠).
(٥) المسند (١/ ١٢٦).
Jilid 5 · hlm. cetak 162
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.