كتاب اللعان › ١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء
بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
رواه د (١) س (٢).
٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - ﷺ -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ق (٥) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".
٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي - ﷺ - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد (٧) والدارقطني (٨).
٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق (٩).
_________
(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٨).
(٢) سنن النسائي (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣٥٤٥).
(٣) المسند (٤/ ٢٠٣).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣٠٨).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٣ رقم ٢٠٨٣).
(٦) مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (٤/ ٣٢).
(٧) المسند (١/ ٣٦١).
(٨) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٧).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧١ رقم ٢٠٧٧).
Jilid 5 · hlm. cetak 313
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.