كتاب النفقات › ١٢٠ - باب إذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده
لا، هذا من كيس (١) أبي هريرة".
رواه خ (٢) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".
٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي - ﷺ -) (٣) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".
رواه الإمام أحمد (٤) والدارقطني (٥).
٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - ﷺ -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجاه (٦) وفي لفظٍ للبخاري (٧): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
_________
(١) بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (١/ ٣٥٠).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥).
(٣) من المسند وسنن الدارقطني.
(٤) المسند (٢/ ٥٢٧).
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧ رقم ١٩٠).
(٦) البخاري (١٣/ ١٨٣ رقم ٧١٨٠)، ومسلم (٢/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) واللفظ للبخاري.
(٧) صحيح البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).
Jilid 5 · hlm. cetak 337
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.