كتاب الجنايات › ٢ - باب لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد
٦٠٠٢ - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم".
رواه ق (١) من رواية عبد السلام بن أبي الجنوب (٢)، وقد تُكلم فيه.
٦٠٠٣ - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "قلت لعلي -رضي الله عنه-: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم (٣) يعطيه الله رجلًا في القرآن (و) (٤) ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". رواه البخاري (٥).
٦٠٠٤ - وعن علي -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده".
رواه الإمام أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨).
_________
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٥ رقم ٢٦٨٤).
(٢) ترجمته في التهذيب (١٨/ ٦٣ - ٦٤).
(٣) كذا لأبي ذر بالرفع، ولغيره بالنصب. إرشاد الساري (٥/ ١٦٦).
(٤) من صحيح البخاري.
(٥) صحيح البخاري (٦/ ١٩٣ رقم ٣٠٤٧).
(٦) المسند (١/ ١١٩).
(٧) سنن أبي داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٣٠).
(٨) سنن النسائي (٨/ ١٩ رقم ٤٧٤٩).
Jilid 5 · hlm. cetak 350
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.