كتاب الجنايات › ١١ - باب القصاص في السن
وأمسكه آخر، قال: يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر في السجن حتى يموت".
رواه الإمام الشافعي (١).
٦٠٣٤ - عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: "سُئل رسول الله - ﷺ - عن القاتل والآمر، قال: قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه".
رواه الإمام أحمد (٢).
٦٠٣٥ - عن أنس "أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله - ﷺ - وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - ﷺ - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق (لا) (٣) تكسر ثنيتها (٤). فقال رسول الله - ﷺ -: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم؛ فعفوا، فقال رسول الله - ﷺ -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦) ولفظه: عن أنس "أن أخت الربيع
_________
(١) لم أجده في مسند الشافعي المطبوع، والله أعلم.
(٢) المسند (٥/ ٣٦٢).
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) قال الطيبي: لم يقله ردًّا للحكم، بل نفي وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد. فتح الباري (١٢/ ٢٣٤).
(٥) صحيح البخاري (٨/ ٢٦ رقم ٤٥٠٠).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٥).
Jilid 5 · hlm. cetak 361
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.