كتاب الجنايات › ٦٤ - باب في العبد يسرق
جملًا) (١) لنا فأمر به النبي - ﷺ - فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا انظر إليه حين وقعت يده، وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار".
رواه ابن ماجه (٢) من رواية عبد الله بن لهيعة، وقد تقدم القول فيه (٣).
٦٢٦٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "أتى أعرابيٌّ رسولَ الله - ﷺ -، فقال: إن أبي (يريد أن) (٤) يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أموال أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيئًا".
رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧).
٦٢٦٥ - عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني: نصف أوقية".
رواه الإمام أحمد (٨) وأبو داود (٩) وابن ماجه (١٠) والنسائي (١١) وقال: عمر بن
_________
(١) من سنن ابن ماجه.
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٣ رقم ٢٥٨٨).
(٣) عند الحديث رقم (٦٠).
(٤) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
(٥) المسند (٢/ ١٧٩).
(٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٠).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٢).
(٨) المسند (٢/ ٣٣٧).
(٩) سنن أبي داود (٤/ ١٤٣ رقم ٤٤١٢).
(١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٨٩).
(١١) سنن النسائي (٨/ ٩١ رقم ٤٩٩٥).
Jilid 5 · hlm. cetak 479
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.