كتاب الجنايات › ٦٦ - باب في الامتحان بالحبس والضرب
بالوصيف (١) -يعني: القبر- قلت: الله ورسوله أعلم -أو ما خار الله لي ورسوله- قال: عليك بالصبر -أو قال: تصبر".
رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٤).
وقال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يُقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته.
٦٢٦٩ - عن أزهر بن عبد الله الحرازي "أن قومًا من الكلاعيين (٥) سُرق لهم متاع؛ فاتهموا ناسًا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير -صاحب النبي ﷺ- فحبسهم أيامًا، ثم خلَّى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. قال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم (فإن خرج) (٦) متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسول الله - ﷺ -".
رواه أبو داود (٧) والنسائي (٨).
_________
(١) الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة، وجمعهما: وصفاء ووصائف، يريد يكثر الموت حتى يصير موضع قبرٍ يُشترى بعبدٍ، وقبر الميت: بيته. النهاية (٣/ ١٩١).
(٢) المسند (٥/ ١٤٩، ١٦٣).
(٣) سنن أبي داود (٤/ ١٤٢ رقم ٤٤٠٩).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ١٣٠٨ رقم ٣٩٥٨).
(٥) في "الأصل": العلاكين. والمثبت من سنني أبي داود والنسائي، والكلاعي -بفتح الكاف، وفي آخره العين المهملة- هذه النسبة إلى قبيلة، يقال لها: كلاع. الأنساب (٥/ ١١٨).
(٦) في "الأصل": فأخرج. والمثبت من سنن أبي داود.
(٧) سنن أبي داود (٤/ ١٣٥ رقم ٤٣٨٢) واللفظ له.
(٨) سنن النسائي (٨/ ٦٦ رقم ٤٨٨٩).
Jilid 5 · hlm. cetak 481
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.