وفي لفظٍ (١): أن النبي - ﷺ - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤).
٦٢٩٠ - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - ﷺ - قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧) والترمذي (٨)، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة) (٩) فاقتلوه. ثم أتي النبي - ﷺ - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - ﷺ - نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة".
٦٢٩١ - رواه أبو داود (١٠) عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - ﷺ - قال: "من شرب
_________
(١) المسند (٢/ ٢٨٠).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٤٤٨٤).
(٣) سنن النسائي (٨/ ٣١٤ رقم ٥٦٧٨).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢).
(٥) المسند (٤/ ٩٦).
(٦) سنن أبي داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٢).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٣).
(٨) جامع الترمذي (٤/ ٣٩ - ٤٠ رقم ١٤٤٤).
(٩) تكررت في "الأصل".
(١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨٥).
Jilid 5 · hlm. cetak 491
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.