كتاب الجنايات › ٧٢ - باب
رواه الإمام أحمد (١).
٦٢٩٥ - عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله - ﷺ -، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: هل يُسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: ثم جئت من بين يديه، فقلت له مثل ذلك، فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم".
رواه الإمام أحمد (٢).
٦٢٩٦ - عن عمرو بن الشريد، أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه -أربع مرار، أو خمس مرار- ثم إذا شرب فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد (٣).
٦٢٩٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس "أن النبي - ﷺ - لم يَقِتْ (٤) في الخمر حدًا قال ابن عباس: (شرب رجل فسكر، فلُقي يميل في فجٍّ، فانطلق به إلى النبي - ﷺ -، قال: " فلما حاذى بدار عباس) (٥) انفلت فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي - ﷺ - فضحك، وقال: قد فعلها.
_________
(١) المسند (٤/ ٢٣٤).
(٢) المسند (٢/ ٢٣٢).
(٣) المسند (٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
٦٢٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤).
(٤) أي: لم يُقدره ولم يحده بعددٍ مخصوص. النهاية (٥/ ٢١٢).
(٥) من المسند.
Jilid 5 · hlm. cetak 493
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.