كتاب الطهارة › باب ما يوجب الغسل › ١٣٦ - باب التستر للغسل وغيره
٤٧٢ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله - ﷺ -؟ قالت: بلى، ثقل النبي - ﷺ -، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء (١) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي - ﷺ - لعشاء الآخرة ... ". وذكر بقيته. أخرجه خ (٢) م (٣) لفظ البخاري.
ذكر الغسل من الحيض والنفاس يأتي في بابه (٤)، إن شاء الله، وكذلك غسل الجمعة (٥) والعيدين (٦).
٤٧٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة". رواه م (٧).
_________
(١) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢٠٥): بضم النون بعدها مدة، أي: لينهض بجهد.
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٣٠٢ رقم ٦٨٧).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٣١١ - ٣١٥ رقم ٤١٨).
(٤) الباب رقم (١٨٠) من كتاب الطهارة، الأحاديث (٦٠٣ - ٦٠٥).
(٥) الباب رقم (٣٩٦) من كتاب الصلاة.
(٦) الباب رقم (٤٤٢) من كتاب الصلاة.
(٧) صحيح مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.