كتاب الطهارة › باب ما يوجب الغسل › ١٣٧ - باب ما ذكر في الغسل عريانا
رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (١)، وإسناده لا بأس به، والحديث الذي قبله يشهد لصحته.
٤٨١ - عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع (أن) (٢) أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - ﷺ -: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة".
رواه م (٣).
٨٢ - عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن موسى بن عمران -عليه السلام- كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء".
رواه الإمام أحمد (٤)، وعلي بن زيد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٥).
٤٨٣ - وقد روى خ (٦) م (٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى -عليه السلام- يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (٨).
_________
(١) مسند العباس في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، والحديث في المختارة من طريق الطبراني.
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٨ رقم ٣٤١).
(٤) المسند (٣/ ٢٦٢).
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٠/ ٤٣٤ - ٤٤٥).
(٦) صحيح البخاري (١/ ٤٥٨ - ٤٥٩ رقم ٢٧٨).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٢٦٧ رقم ٣٣٩).
(٨) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٣١): الأُدرة -بالفم- نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بيِّن الأدر، بفتح الهمزة والدال، وهي التي تُسميها الناس: القيلة.
Jilid 1 · hlm. cetak 170
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.