كتاب الصلاة › باب شرائط الصلاة › ١٤٠ - باب متى يقوم الإمام و[المأمومون] إلى الصلاة
رواه م (١).
١٤٠ - باب متى يقوم الإِمام و[المأمومون] (٢) إِلى الصلاة
١١٩٣ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
رواه خ (٣) م (٤)، وللبخاري: "تروني وعليكم السكينة"، ولمسلم: "تروني قد خرجت".
١١٩٤ - عن أبي هريرة قال: " (رأيت الصلاة) (٥) تقام لرسول الله - ﷺ - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه".
رواه م (٦).
١١٩٥ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله - ﷺ - فكبر".
رواه البيهقي (٧)، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين يضعفه (٨).
_________
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٢).
(٢) في "الأصل": المأمومين.
(٣) صحيح البخاري (٢/ ١٤١ رقم ٦٣٧).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٤).
(٥) في صحيح مسلم: إن الصلاة كانت.
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٦٠٥).
(٧) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٢).
(٨) الجرح والتعديل (٣/ ١٦٥ رقم ٧٠٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.