كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ١٩٦ - باب الكشف عن الجبهة في السجود
رواه د (١) ت (٢)، وقال: حديث حسن صحيح.
١٤٣٣ - عن وائل بن حجر قال: "رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد على الأرض، واضعًا جبهته وأنفه في سجوده".
رواه الإمام أحمد (٣).
١٤٣٤ - عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - ورأى رجلًا يصلي ما يصيب أنفه من الأرض فقال: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يمس الجبين".
رواه الدارقطني (٤)، وقال: الصواب عن عكرمة مرسلًا.
١٤٣٥ - وروى إسماعيل بن عبد الله -المعروف بـ "سمويه"- في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم قد أُمرتم بذلك".
١٤٣٦ - عن خباب بن الأرت قال: "شكونا إلى رسول الله - ﷺ - شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا".
رواه البيهقي (٥)، وقد رواه م (٦) وليس فيه: "في جباهنا وأكفنا".
١٤٣٧ - عن علي -عليه السلام- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة
_________
(١) سنن أبي داود (١/ ١٩٤ رقم ٧٣٠).
(٢) جامع الترمذي (٢/ ٥٩ رقم ٢٧٠، ٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤).
(٣) المسند (٤/ ٣١٥، ٣١٧).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٤٨ رقم ٣).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٠٥، ١٠٧).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 87
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.