كتاب الصلاة › باب سجود السهو › ٣١٣ - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي وغير ذلك
١٨٧٢ - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة.
رواه خ (١) م (٢).
١٨٧٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطأ". رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤).
١٨٧٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ - "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - ﷺ - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان".
رواه م (٥).
_________
(١) صحيح البخاري (١/ ٦٩٦ رقم ٥١٠).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤ رقم ٥٠٧).
(٣) المسند (٢/ ٣٧١).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٠٤ رقم ٩٤٦).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.