كتاب الصلاة › باب جماع صلاة الوتر › ٣٣٧ - باب الفصل بين الشفع والوتر وذكر ترك الفصل
١٩٨١ - وعن (أبي) (١) مسعود عقبة بن عمرو عن النبي - ﷺ -: "أنه كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره".
رواه الإمام أحمد (٢).
١٩٨٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر".
رواه د (٣) ق (٤) ت (٥) متصلًا، ومرسلًا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي - ﷺ -. وقال: هذا أصح.
وحكى ابن ماجه عن محمد بن يحيى -بعد رواية حديث أبي سعيد إلى (٦) النبي - ﷺ - قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا"- قال: هذا الحديث دليل أن حديث عبد الرحمن واهي.
١٩٨٣ - عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - ﷺ - يفصل بين الشفع والوتر بتسليمةٍ فيسمعناها". رواه الإمام أحمد (٧).
١٩٨٤ - عن عائشة قالت: "كان النبي - ﷺ - يوتر بثلاثٍ لا يفصل فيهن".
_________
(١) سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند.
(٢) المسند (٥/ ٢٧٢).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٣١).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٥ رقم ١١٨٨).
(٥) جامع الترمذي (٢/ ٣٣٠ رقم ٤٦٥، ٤٦٦).
(٦) كذا في "الأصل"، يعني: مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -.
(٧) المسند (٢/ ٧٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.