الباب الأول في الحكم ولوازمه › الأحكام الوضعية › علة
وَالْأَكْثَرُونَ (^١).
[ب] وَوَضْعِيَّةٌ (^٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (^٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
_________
(^١) تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.
(^٢) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية).
(^٣) قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).
Jilid 1 · hlm. cetak 57
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.