كتاب الصلاة › باب ستر العورة › ٣٢٢ - مسألة: (ويكره في الصلاة السدل؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أخد طرفيه على الكتف الأخرى)
ويُكْرَه فِي الصَّلاةِ السَّدْلُ؛ وَهُوَ أنْ يَطْرَحَ عَلى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا وَلَا يَرُدَّ أحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الكَتِفِ الأخْرَى.
ــ
أعارَه لغيرِه، جاز، وصار حُكْمُه حُكْم صاحِبِ الثَّوْبِ، فإنِ اسْتوَوْا، ولم يكنِ الثوْبُ لواحِدٍ منهم، أقرعَ بينَهم، فيَكُونُ مَن تَقعُ له القُرْعَة أحَقَّ به، وإلا قدِّم مَن تُسْتحَبُّ البِدايَةُ بعارِيته. وإن كانُوا رِجالًا ونِساءً، فالنساءُ أحَق؛ لأنَّ عَوْرَتهُنَّ أفْحَش، وسَترَها آكَدُ. وإذا صَلَّيْن فيه أخَذَه الرجالُ.
_________
(١) في: باب ما جاء في السدل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٠. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٧٠. والدارمي، في: باب النهي عن السدل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٢٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٩٥، ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٨.
(٢) أخرجه البيهقي، في: باب كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٢٤٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في باب من كره السدل في الصلاة، من كتاب الصلاة. المصنف ٢/ ٢٦٠.
Jilid 3 · hlm. cetak 246
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.