كتاب الصلاة › باب اجتناب النجاسات › ٣٤٠ - مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التى تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب. وعنه، تصح مع التحريم)
وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَالْحَمامِ، وَالْحُشِّ، وَأعطانِ الإبِلِ الَّتِي تُقِيمُ فِيهَا وَتَأوِي إلَيْها، وَالْمَوْضِع الْمَغْصُوب. وَعَنْهُ، تَصِحُّ مَعَ التحْرِيمِ.
ــ
Jilid 3 · hlm. cetak 296
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.