كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › ٤٢٩ - مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو، جاز. وقال ابن حامد: تبطل صلاته)
وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِن لَمْ يَنْوِ، جَازَ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
ــ
_________
(١) في م: «الرد».
Jilid 3 · hlm. cetak 571
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.