كتاب الصلاة › باب سجود السهو › ٤٨١ - مسألة: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد)
وَلَيْسَ عَلَى الْمَأمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أنْ يَسْهوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ،
ــ
Jilid 4 · hlm. cetak 73
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.