كتاب الصلاة › باب صلاة الجماعة › ٥٣٠ - مسألة: (ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
وَلَا يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الراتِبِ إلَّا بإذْنِهِ،
ــ
_________
(١) أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإمامة من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٥. وأبو داود، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٣٧. والترمذي، في: كتاب من أحق بالإمامة، من أبواب الصلاة، وفي: باب حدثنا هناد. . . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ٢/ ٣٤، ١٠/ ٢٢٥. والنسائي، باب أحق بالإمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي، من كتاب الإمامة المجتبي ٢/ ٥٩ - ٥، ٦٠. وابن ماجه، في: كتاب من أحق بالإمامة، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣، ٣١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٨، ١٢١، ١٢٢، ٥/ ٢٧٢.
Jilid 4 · hlm. cetak 278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.