كتاب الصلاة › باب صلاة الجماعة › ٥٦٦ - مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي، إذا سلم دينهما)
وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْجُنْدِيِّ، إذَا سَلِمَ دِينُهُمَا.
ــ
_________
(١) أبو أَيُّوب سليمان بن موسى الأشدق، من فقهاء التابعين بالشَّام والجزيرة، توفى سنة تسع عشرة، ومائة. طبقات الفقهاء للشيرازى ٧٥.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣٦.
(٣) سورة الأنعام ١٦٤. والأثر أخرجه البيهقي، في: باب اجعلوا أئمتكم خياركم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٣/ ٩١.
(٤) سورة الحجرات ١٣.
Jilid 4 · hlm. cetak 406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.