كتاب الصلاة › باب صلاة أهل الأعذار › ٦١٩ - مسألة: (وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين، وبطلت صلاة الإمام، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته)
وَإنْ فَرَّقَهُمْ أرْبَعًا، فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، صَحَّتْ صَلَاةُ الأُولَيَيْنِ، وَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْإمَامِ، وَالأُخْرَيَيْنِ إِنْ عَلِمَتَا بُطلانَ صَلَاتِهِ.
ــ
_________
(١) في الأصل: «بالثانيتين».
(٢) سقط من: م.
Jilid 5 · hlm. cetak 133
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.