كتاب الجنائز › ٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
وَلَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ،
ــ
_________
(١) في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨. وذكر أبو داود- بعد رواية الحديث- الخلاف الآتى بين رواية الثورى وأبي معاوية.
(٢) في: باب نسخ القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٢. والترمذى، في: باب الرخصة في ترك القيام لها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٥. والنسائى، في: باب الوقوف للجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٤. . . . وابن ماجه، في: باب ما جاء في القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٢.
Jilid 6 · hlm. cetak 212
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.