كتاب الجنائز › ٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
وَإنْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ، دُفِنَتْ وَحْدَهَا، وَيجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ.
ــ
_________
(١) أخرجه عبد الرزاق، في: باب المرأة من أهل الكتاب الحبلى من المسلمين، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٥٢٨.
Jilid 6 · hlm. cetak 254
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.