كتاب الزكاة › باب ذكر أهل الزكاة › ١٠٢٤ - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)
وَيَجُوزُ لِبَنِى هَاشِمٍ الأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ، وَالنَّذْرِ. وَفِى الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ.
ــ
رسولِ اللَّهِ -ﷺ-.
_________
(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩١.
Jilid 7 · hlm. cetak 293
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.