كتاب الصيام › باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة › ١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولو اسْتَمْنَى بيَدِه، فقدِ فَعَل مُحَرَّمًا، ولا يَفْسُدُ صَومُه بمُجَرَّدِه. فإن أنْزَلَ فَسَد صَوْمُه؛ لأنَّه في مَعْنَى القُبْلَةِ في إثارَةِ الشَّهْوَةِ. وكذلك إن مَذَى به في قِياسِ المَذْهَبِ، قِياسًا على القُبْلَةِ. فأمّا إن أنْزَلَ لغيرِ شَهْوَةٍ، كالذى يَخْرُجُ منه المَنِىُّ أو المَذىُ لمَرَضٍ، فلا شىَء عليه؛ لأنَّه خارِجٌ لغيرِ شَهْوَةٍ، أشْبَهَ البَوْلَ، ولأَنَّه يَخْرُجُ عن غيرِ اخْتِيارٍ منه ولا سَبَبٍ (١)، أشْبَهَ الاحْتِلامَ. ولو جامَعَ باللَّيْلِ فأنْزَلَ بعدَما أصْبَحَ، لم يُفْطِرْ؛ لأَنَّه لم يَتَسَبَّبْ إليه في النَّهارِ، فأشْبَهَ ما لو أكَلَ شيئًا في اللَّيْلِ فذَرَعَه القَىْءُ في النَّهارِ.
_________
(١) في م: «بسبب».
(٢) في: باب المباشرة للصائم، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٩. كما أخرجه مسلم، في: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٧. والترمذى، في: باب ما جاء في المباشرة للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٦٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المباشرة للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٢٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٩٨، ١١٣، ١٢٦، ١٢٨، ١٥٦، ٢٠١، ٢١٦، ٢٣٠، ٢٦٦.
Jilid 7 · hlm. cetak 416
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.