كتاب الصيام › باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة › ١٠٦١ - مسألة: (أو كرر النظر فأنزل)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو قولُ مالكٍ. وقال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ: لا يُفْطِرُ. ورُوِىَ ذلك عن الحسنِ، والشَّعْبِىِّ، والأوْزاعِىِّ؛ لأنَّه خارِجٌ لا يُوجِبُ الغُسْلَ، أشْبَهَ البَوْلَ. ولَنا، أنَّه خارِجٌ تَخَلَّلَه الشَّهْوَةُ، خَرَج بالمُباشَرَةِ، أشْبَهَ المَنِىَّ، وبهذا فارَقَ البَوْلَ.
_________
(١) سقط من: الأصل.
Jilid 7 · hlm. cetak 418
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.