كتاب الصيام › باب صوم التطوع › ١١٠٣ - مسألة: (ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا، استحب له إتمامه، ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه)
وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ، وَلَمْ يَجِبْ، فَإِنْ أَفْسَدَهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
ــ
_________
(١) أخرجه البيهقى، في: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٧٧. وأخرج نحوه عبد الرزاق، في: باب في إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته، من كتاب الصوم. المصنف ٤/ ٢٧١.
(٢) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
Jilid 7 · hlm. cetak 545
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.