كتاب المناسك › [باب. . .] › ١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا نَذْرِهِ، وَلَا نَافِلَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ، [٦٢ و] انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَعَنْهُ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ.
ــ
لأنها (١) لا بُدَّ لها مِن السَّفَرِ بغيرِ مَحْرَمٍ، فمُضِيُّها إلى قَضاءِ حَجَّتِها (٢) أوْلَى. لكِنْ إن كان حَجُّها تَطَوُّعًا، وأمْكَنَها الإِقامَةُ ببَلَدٍ، فهو أوْلَى مِن السَّفَرِ بغيرِ مَحْرَمٍ. وإن مات وهى قَرِيبَةٌ، رَجَعَتْ لِتَقْضِىَ العِدَّةَ في مَنْزِلِها؛ لأنَّها في حُكْمِ المُقيمِ.
_________
(١) سقط من: م.
(٢) في م: «حاجتها».
Jilid 8 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.