كتاب الطهارة › باب المسح على الخفين › ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أَوْ رَأْسُهُ أَو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ. وَعَنْهُ، يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيهِ.
ــ
_________
(١) أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الهذلي مولاهم الشامي الحافظ، فقيه الشام في عصره، اختلف في وفاته بين سنوات اثنتي عشرة وأربع عشرة وست عشرة وثماني عشرة ومائة.
طبقات الفقهاء، للشيرازي ٧٥، وفيات الأعيان ٥/ ٢٨٠ - ٢٨٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٧، ١٠٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 428
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.