كتاب المناسك › باب جزاء الصيد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَهُوَ ضَربَانِ، أَحَدُهُمَا، لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ. وَهُوَ نَوْعَانِ، أَحَدُهُمَا، مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ، فَفِيهِ [٦٨ ظ] مَا قَضَتْ؛
ــ
بابُ جَزاءِ الصَّيْدِ
(وهو ضَربان؛ أحَدُهما، له مِثْلٌ مِن النَّعَمِ، فَيَجِبُ مِثْلُه. وهو نَوْعان؛ أحَدُهما، قَضَتْ فيه الصَّحابَةُ، ففيه ما قَضَتْ) يَجِبُ على المُحْرِمِ الجَزاءُ بقَتْلِ صيْدِ البَرِّ بمِثْلِه مِن النَّعَمِ، إن كان له مِثْلٌ. هذا قولُ أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ، منهم الشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: الواجِبُ القِيمَةُ، ويَجُوزُ صَرْفُها إلى المِثْلِ؛ لأنَّ الصَّيْدَ ليس بمِثْلِىٍّ. ولَنا، قَوْلُه تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١). وجَعَل النبىُّ - ﷺ - في الضبع كَبْشًا (٢). وأجْمَعَ الصَّحابَةُ، رضي الله عنهم، على إيجابِ المِثْلِ، فقال
_________
(١) سورة المائدة ٩٥.
(٢) تقدم تخريجه في ٨/ ٤٢٨.
Jilid 9 · hlm. cetak 5
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.