كتاب البيع › [باب. . .] › ١٥٨٢ - مسألة: (ويصح النكاح وسائر العقود، فى أصح الوجهين)
وَيصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ، فِى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
ــ
يُكْرَهْ، وَجْهًا واحِدًا. فإن كان أحَدُهما مُخَاطَبًا بالجُمُعَةِ دونَ الآخَرِ، حَرُمَ غلى المُخاطَبِ، وكُرِهَ للآخَرِ؛ لِما فيه مِن الإِعانَةِ على الإِثْمِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ؛ لقَوْلِه تَعالَى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).
_________
(١) سورة المائدة ٢.
Jilid 11 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.