كتاب الصلاة › [باب. . .] › ٢٥٦ - مسألة: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف)
وَلا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا، فَإنْ تَابَ وَإلَّا قُتِلَ بِالسَّيفِ.
ــ
_________
(١) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٨. وأبو داود، في: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن المثلة، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي ٦/ ١٧٩. والنسائي، في: باب الأمر بإحداد الشفرة، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، وباب حسن الذبح، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢. وابن ماجه، في: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٥٨. والدارمي، في: باب في حسن الذبيحة، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي ٢/ ٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٢٣ - ١٢٥.
Jilid 3 · hlm. cetak 33
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.