كتاب الطلاق › باب سنة الطلاق وبدعته
السُّنَّة فِى الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، ثمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتهَا.
ــ
بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبِدْعَتِه
قوله: السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَها واحِدَةً فى طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، ثم يَدَعَها حتى تنْقَضِىَ عِدَّتُها. وهذا بلا نِزاعٍ. ولو طلَّقَها ثلاثًا فى ثلاثَةِ أَطْهارٍ، كان حُكمُ ذلك حُكمَ جَمْعِ الثَّلاثِ فى طُهْرٍ واحدٍ. قال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله: طَلاقُ السُّنَّةِ واحدةٌ،
Jilid 22 · hlm. cetak 169
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.