كتاب الزكاة › باب زكاة بهيمة الأنعام
وَلَا تَجِبُ إِلَّا في السَّائِمَةِ مِنْهَا،
ــ
بابُ زكاةِ بهيمَةَ الأنْعامِ
قوله: ولا تَجِبُ إلَّا فى السَّائِمَةِ منها. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: تجِبُ فى المَعْلوفَةِ أيضًا. قال ابنُ تَميمٍ: ونصَر ابنُ عَقِيلٍ وُجوبَ الزَّكاةِ فى المَعْلوفَةِ فى مَوْضِعٍ مِن «فُنُونِه». انتهى. وذكَر ابنُ
Jilid 6 · hlm. cetak 389
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.