كتاب الصداق › [باب. . .] › فصل فى المفوضة
ــ
تنبيهان، أحدُهما، قولُه: والتَّفْويضُ على ضَرْبَيْن؛ تَفْوِيضُ الْبُضْعِ، وهو أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ ابنْتَه الْبِكْرَ. مُرادُه، إذا كانتْ مُجْبرَةً. وكذلك الثَّيِّبَ الصَّغيرِةُ، إذا
Jilid 21 · hlm. cetak 257
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.