كتاب الخلع › وينقسم الخلع إلى
وقلْنَا: "على وَجْهٍ مَخصوصٍ"، لِيشمَلَ ما يُعتبَرُ فِي العاقِدَينِ ونحو ذلك.
* * *
- صحيحٍ يُوجِبُ البَيْنونةَ والمُسمَّى أوْ بعضَهُ، وقدْ يَطرأُ عليه ما يُوجِب مَهْرَ المِثْلِ مِن تَلَفِ المُعيَّنِ فِي العَقدِ قَبْلَ القَبْضِ ونحوِه، أو فسخٍ بتخَالُفٍ، أو ردِّ المُعيَّنِ بِعَيبٍ.
- وإلى فاسِدٍ يُوجِبُ البَينونةَ ومَهْرَ المِثلِ.
ووَراءَ ذلك حالتَانِ (١):
إحداهما (٢): يَقعُ الطلاقُ فِيها رَجعيًّا.
والثانيةُ: لا يَقعُ الطلاقُ فيها.
فأمَّا الصحيحُ فلا بُدَّ مِن صُدورِه مِن مكلَّفَيْنِ مُختارَيْنِ أحدُهما الزَّوجُ، ولو سَفيهًا أو عَبْدًا أوْ وكيلُ الزَّوْجِ على بُضْعِ زَوْجةٍ -ولَو رجعيةً (٣) - على أصحِّ القَوْلَينِ، أوْ مُرتدةٌ إذا عادَتْ إلى الإسْلامِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ على النَّصِّ المَعمولِ بِه، وفِيه مِن الوقْفِ ما يُشكِلُ فِي العِوَضِ (٤).
* * *
_________
(١) في (ل): "حالان".
(٢) في (ل): "أحدهما".
(٣) "ولو رجعية" سقط من (ل).
(٤) في (ل): "فلا تصح".
Jilid 3 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.