كتاب الطلاق › فصل في صرائح الطلاق وكناياته
الصريحُ (١) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (٢).
واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهو محصورٌ (٣) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (٤)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (٥)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (٦) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (٧) بالعِوَضِ (٨).
* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -
_________
(١) في (ل): "فالصرائح".
(٢) في (ل): "البيان أو الخلوص".
(٣) في (ل): "مجهول".
(٤) راجع: "الروضة" (٨/ ٢٥) و"جواهر العقود" (٢/ ١٢٨) و"القلائد" (٢/ ١٩٦).
(٥) يعني إذا اعتبر طلاقًا.
(٦) في (ب): "سبقا".
(٧) في (ل): "مع بيع الطلاق والطلاق".
(٨) وعند المَحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: "أطلقت امرأتك؟ " فيقول "نعم". . فهذا صريح على أحد القولين وهو أصحهما. . راجع "التنبيه" (ص ١٧٥) و"حلية العلماء" (٧/ ٣٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 230
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.