كتاب الطلاق › فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره › والبدعي المحرم
_________
(١) راجع له: "معالم السنن" (٣/ ٢٣١) و"الإقناع" (١/ ٣١٤) و"المهذب" (٢/ ٧٩).
(٢) في (ب): "بالقرو".
(٣) في (ل): "عن".
(٤) "الأم" (٥/ ١٩٣) و"شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٦١) و"الروضة" (٨/ ٣).
(٥) ولا بدعة في طلاق غير الممسوسة أصلًا. قاله الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٣٦١).
(٦) في (ب): "مني".
(٧) ألحق الفقهاء هذه الحالة -وهي: استدخال المرأة مني زوجها، لأنه في معنى الوطء، ويتوقع منه الولد، ومن ثم فإذا أدخلت ماءه في طهر -فهو كالجماع- فإن علم بذلك وطلقها، فهو طلاق بدعي. راجع "الوجيز" (٢/ ٥١) و"الروضة" (٨/ ٧) و"الوسيط" (٥/ ٣٦٤) ..
(٨) ومما فات المصنف ذكره: الإتيان في غير المأتى، فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تجب به، ومن ثم فطلاقها حينئذ طلاق بدعة. راجع "الروضة" (٨/ ٧)، و"الوسيط" (٥/ ٣٦٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 255
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.