كتاب الطلاق › فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره › والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
يُلحَقُ بالحَيضِ، ولا بالنِّفاسِ، وإن لَمْ يغلِبْ تكرُّرُه، فهُو مُلحَقٌ (١) بالحَيضِ (٢) فِي إسْقاطِ الصلاةِ، وغيرِ ذلك.
ولا بدعَةَ فِي جمْعِ الثلاثِ مِن الحُرِّ أو الثِّنتَينِ مِمَّنْ فيهِ رِقٌّ، والأَوْلَى التفريقُ على الأَقراءِ (٣).
* * *
* * *
_________
(١) في (ل): "يلحق".
(٢) "ولا بالنفاس. . . بالحيض" سقط من (ب).
(٣) الطَّلَاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه الله، راجع "الأم" (٥/ ١٨٠)، و"مختصر المزني" (ص ١٩١)، و"تكملة المجموع" (١٨/ ٢٢٩) خلافًا لأبي حنيفة ومالك، فقد ذهبا إلى كونه بدعة، وكرهه الحنابلة، وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى كالشافعي، واختارها الخرقي، والثانية كأبي حنيفة ومالك، واختارها القاضي أبو يعلى.
(٤) راجع: "الإقناع" (ص ١٤٨) و"التنبيه" (ص ١٧٤) و"عمدة السالك" (ص ١٦٤) و"تحفة الطلاب" (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٥) في (ب): "بصغر".
Jilid 3 · hlm. cetak 257
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.