كتاب الطلاق › فصل في تعليق الطلاق › وأما المتحيرة
وإنْ كان (١) قال: "إنْ حِضْتِ حَيضةً -بفتحِ جاء حَيضة- فأنْتِ طَالقٌ"، لمْ تَطلُقْ حتَّى تَستقبِلَ الحَيْضَ، وتَمضِيَ لها حَيضةٌ، ثُم تَطهُرَ. . نَصَّ عليه فِي "المختصر المنبه" وشاهدُه من قوله -ﷺ-: "لا تُوطَأُ حائِلٌ (٢) حتَّى تَحِيضَ حَيضةً" (٣).
_________
(١) "كان" سقط من (ل، ز).
(٢) في (ل): "حامل".
(٣) حديث ضعيف بهذا اللفظ: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (١٢٩٠٣) مرسلًا فقال: عن معمرٍ، عن عمرو بن مُسلمٍ، عن طاوُسٍ قال: أرسل النبي -ﷺ- مُناديًا في بعض مغازيه: "لا يقعن رجُلٌ على حاملٍ، ولا حائلٍ حتى تحيض".
ورواه الدارقطني موصولًا وذكر ما فيه من علة الإرسال فقال في "السنن" (٤/ ٣٨١) برقم ٣٦٤٠: نا أبُو مُحمد بنُ صاعدٍ، نا عبدُ اللَّه بنُ عمران العائذي بمكة، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عمرو بن مُسلمٍ الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: "نهى رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن تُوطأ حاملٌ حتى تضع، أو حائلٌ حتى تحيض". قال لنا ابنُ صاعدٍ: وما قال لنا في هذا الإسناد أحدٌ عن ابن عباس إلا العائذي.
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: رواه أحمد في "المسند" (١٧/ ٣٢٦) من طريق شريكٌ، عن قيس بن وهبٍ، وأبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيدٍ الخُدري، أن النبي -ﷺ- قال في سبي أوطاسٍ: "لا يقعُ على حاملٍ حتى تضع، وغير حاملٍ حتى تحيض حيضةً". وإسناده ضعيف، لضعف شريك، وهو ابن عبد اللَّه النخعي، وهو ضعيف سيء الحفظ. =
Jilid 3 · hlm. cetak 302
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.